الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.
قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع 6/ 425 - 426
(11/ 109 - 110)]
(1)
.
1416 -
الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:
- قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر
(2)
المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع 6/ 428
(11/ 112)]
(3)
.
1417 -
لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل)[الفروع 6/ 429 (11/ 113)]
(4)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (481 - 482)، وانظر:«مختصر الفتاوى المصرية» (554 - 555).
(2)
كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 374) و «الإنصاف» (11/ 144)، وفي «الفتاوى»:(الناقل).
(3)
«الفتاوى» (26/ 203).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (481).