الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صانعان في متاع الحانوت) [الفروع 5/ 587 (9/ 302)].
1141 - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه:
- قال ابن مفلح: (ولا تقترض على الأب، ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا)[الفروع 5/ 589 (9/ 305)]
(1)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: (555).
1142 - نفقة الحامل:
- قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع 5/ 592 - 593 (9/ 309 - 3
10)]
(2)
.
1143 -
نفقة الصغير وأجرة مرضعته:
- قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هي: الكتاب تارة، والسنة تارة، والإجماع تارة، والاستدلال بترجح بعض الأصول على بعض، فالاستحسان لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، إذا لم يجد مسلمًا.
(1)
«الفتاوى» (26/ 137، 305)، «الاختيارات» للبعلي (178).
(2)
«الفتاوى» (34/ 73 - 74)، «الاختيارات» للبعلي (412 - 413).
ومما قلنا فيه بالاستحسان السنة: فيمن غصب أرضًا وزرعها، الزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة، لحديث رافع بن خديج، والقياس أن يكون الزرع لزارعة.
ومما قلنا فيه بذلك الإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، والقياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع. انتهى.
قال شيخنا: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على أبيه دون أمه، بالنص والإجماع) [بدائع الفوائد 4/ 107 (4/ 1530 - 1531)]
(1)
.
(1)
«جامع المسائل» (2/ 176).