الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1403 - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين»، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع 6/ 4
11 (11/ 88)]
(1)
.
1404 -
إذا نذر الطواف على أربع:
- قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع 6/ 4
14 (11/ 91)]
(2)
.
1405 -
الوفاء بالوعد:
- قال ابن مفلح: (ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه «و: هـ ش» لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض، وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره) [الفروع 6/ 415 (11/ 92)]
(3)
.
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (478).
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (478).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (479).