الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا «ع» ، قال شيخنا: لا إجماع) [الفروع 5/ 322 (8/ 389 - 390)] (
1).
1055 -
إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شرٍّ أسكنت في رباط ونحوه)[الفروع 5/ 328 (8/ 398)]
(2)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722).
1056 - خدمة المرأة لزوجها:
- قال ابن مفلح: (وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه، نصَّ عليه، خلافًا للجوزجاني، وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله، وخرَّج أيضًا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة، وفيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها)[الفروع 5/ 329 (8/ 398)]
(3)
.
(1)
انظر: «الاختيارات» (355).
(2)
«مختصر الفتاوى» (607 - 608).
(3)
«الفتاوى» (34/ 90 - 91)، «الاختيارات» (352)، وانظر:«الفتاوى» (28/ 384؛ 32/ 260).