الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد رحمه الله في «طاعة الرسول» : يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
ونقل حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحديث أبي القعيس.
وقال شيخنا: ولم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم) [الفروع 5/ 1
93 - 194 (8/ 236 - 237)]
(1)
.
970 -
وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:
971 -
وتحريم زوجة الأب بنكاح فاسد:
- قال ابن مفلح: (ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ــ ولو بوطء دبر، ذكره في «المستوعب» و «المغني» و «الترغيب» ، وقيل: لا، ونقل بشر بن موسى
(2)
: لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه. ونقل المروذي في بنته من الزنا: عمر رضي الله عنه ألحق أولاد
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (308).
(2)
كذا في ط 1 والمخطوط، وفي ط 2:(بن أبي موسى) خطأ.
الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وقال:«احتجبي منه يا سودة» .
واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريمًا، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلًا نشر الحرمة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه، وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى، وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح.
وذكر ابن رزين: لا ينشر في وجه، وعند شيخنا: لا ينشر
(1)
، واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط، وحرم بنته من زنا، وأن وطأه بنته غلطًا لا ينشر، لكونه لم يتخذها زوجة، ولم يعلن نكاحًا
(2)
ـ أربعٌ
(3)
:
زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع، وزوجة ابنه كذلك وإن نزل، بالعقد، ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدًا، ذكره شيخنا «ع» دون بناتهن وأمهاتهن) [الفروع 5/ 194 - 195 (8/ 237 - 238)]
(4)
.
(1)
في ط 1: (ينشر)، وقال محققها في الحاشية:(في مخطوط الأزهر: «لا ينشر»)، وهو الصواب كما في «الاختيارات» للبعلي، و «الإنصاف» للمرداوي.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قوله: «ولم يعلن نكاحا» من تتمة التعليل الذي قبله، والتقدير: لكونه لم يتخذها زوجة، ولكونه لم يعلن نكاحا).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قوله: «أربع» فاعل: «يحرم بالصهر» أي: يحرم بالصهر أربع بالعقد).
وفي هامش ط 1: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قوله: «أربع» هو فاعل قوله قبل ذلك: «ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة» «أربع» ثم عدد الأربع، وقوله قبل لفظ أربع: «ولم يعلن نكاحا» من تتمة تعليل شيخ المصنف، وهو الشيخ تقي الدين).
(4)
انظر: «الاختيارات» (305).