الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
1493 - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل:
- قال ابن مفلح: (وكذا في «الفصول» : الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة
(1)
غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر، لأنه يعد راغبا عن السنة، وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه، ونقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة
(2)
، لأنه يسمى ناقص الإيمان) [الفروع 6/ 561 (11/ 332)].
- وقال أيضاً: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في المصرِّين على ترك الجماعة ــ: ترد شهادتهم، بل يقاتلون في أحد القولين، وهذا عند من لا يقول بوجوبها، فأما من قال بوجوبها: فإنه يقاتل تاركها، ويفسق المصرِّين على تركها، إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق، كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة)[النكت على المحرر: 2/ 260]
(3)
.
1494 - رد الشهادة بكذبة:
- قال ابن مفلح: (وعنه: ترد بكذبة، وهو ظاهر «المغني»، واختاره شيخنا)[الفروع 6/ 562 (11/ 333)]
(4)
.
(1)
(الراتبة) ليست في ط 2 ولا في النسخة الخطية (ص 396).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: قال شيخنا فيمن ترك الجماعة على القول بأنها سنة).
(3)
«جامع المسائل» (4/ 130) ، «الاختيارات» للبعلي (518).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (517).