الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 309 - 3
10].
1526 -
إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها» .
لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.
قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.
قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 311].
(1)
أي: صاحب «المحرر» .