الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6/ 467
(11/ 175)]
(1)
.
1439 -
تسمية البينة:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق) [الفروع 6/ 470
(11/ 180)].
1440 -
الناس كلهم عدول إلا العدول:
- قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: «الناس كلهم عدول إلا العدول» سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد 3/ 9
1].
1441 -
الجرح بالاستفاضة:
1442 -
والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:
1443 -
وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها:
- قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
(1)
«المسودة» (378 - 379).