الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:
- قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر»: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار
(1)
) [الفروع 5/ 370 (9/
17 - 18)]
(2)
.
1080 -
الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:
- قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 37
1 (9/ 18)].
1081 -
طلاق الحائض:
1082 -
والطلاق في طهر جامع فيه:
1083 -
وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة:
- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (8/ 449): (قال في «المحرر»: وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب «الحاوي الصغير» وسبقهم إليه القاضي في «المجرد»، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا) ا. هـ.
(2)
«الاختيارات» (368).