الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ويؤخذ مالهم وذريتهم والمتحيز
(1)
إليهم ولو ادعى إكراها، ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشاهد، ومن أخذ منهم شيئا خمسه وبقيته له، ومن ابتاع منهم مال مسلم أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح.
كذا قال، مع أنه قال في الرافضة الجبلية: يجوز أخذ مالهم فإن عليا رضي الله عنه أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج، ولأنهم نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم، ثم خَرَّج سبي حريمهم على تكفيرهم، وأن الصحابة لم تسب الخوارج.
وفي «رده على الرافضي» أن عليا رضي الله عنه لم يسب للخوارج ذرية، ولم يغنم مالهم، فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة) [الفروع 6/
162 - 163 (10/ 183 - 184)]
(2)
.
1230 -
إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:
- قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن، قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.
وقال: وإن تقابلا
(3)
تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
(1)
في ط 1: (المقفز).
(2)
انظر: «الفتاوى» (28/ 544 - 553)، «منهاج السنة» (5/ 241)، «الاختيارات» للبعلي (429).
(3)
في ط 2: (تقاتلا).
وقال: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له، ومن دخل للصلح فجُهل قاتله ضمنتاه) [الفروع 6/ 163 (10/ 185)]
(1)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (28/ 312 - 313)، «الاختيارات» للبعلي (429 - 430).