الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1398 - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:
- قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع 6/ 403 - 404
(11/ 78)]
(1)
.
1399 -
إذا نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم
-:
1400 -
وإذا نذر شيئا للقبور:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم: يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه
(2)
، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع 6/ 404
(11/ 78)]
(3)
.
1401 -
فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:
- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
(1)
«الفتاوى» (11/ 504؛ 33/ 123).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (476).