الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع 5/ 247 (8/ 30
1)]
(1)
.
1012 -
إذا ارتد أحد الزوجين:
- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم
(2)
) [الفروع 5/ 250 (8/ 304)]
(3)
.
1013 - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:
- قال ابن القيم: (فإن طلق
(4)
إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة
1/ 360]
(5)
.
1014 -
النكاح ينفسخ بسباء المرأة:
- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في
(1)
انظر: «الفتاوى» (32/ 337 - 339)، «الاختيارات» (325).
(2)
قال المرداوي في «الإنصاف» (8/ 216. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
(3)
» الاختيارات» (325).
(4)
أي: الكافر إذا أسلم.
(5)
«الفتاوى» (32/ 302، 318 - 319).