الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقر لهما، وقيل: من قرع منهما وحلف فله، وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحدة
(1)
) [الفروع 6/ 5
19 (11/ 258)].
1477 -
سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين:
1478 -
وسماع الدعوى مع عدم الخصم:
- قال ابن مفلح: (ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله، كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر، وفي «التعليق»: شهادة الشهود دعوى، وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد، ذكره الميموني، وذكره في «الموجز» و «التبصرة». وفي «الرعاية»: تصح دعوى حسبة، قيل لأحمد: في بينة الزنا تحتاج إلى مدع؟ فذكر خبر أبي بكرة، وقال: لم يكن مدع.
وتصح قبلها الشهادة به
(2)
، وبحق آدمي غير معين، كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له، قال شيخنا: وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم، وتقدم في التعزير كلام أحمد والأصحاب.
قال شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم
(3)
مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، ثم ذكر عن شيخنا هذا).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: يصح قبل الدعوى الشهادة بحق الله تعالى).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (كذا في النسخ، والظاهر أن «عن» بمعنى «على»، كقولهم: رضي الله عنك، بمعنى: عليك).
كفائدة الشهادة على الشهادة، وهو مثل كتاب القاضي إذا
(1)
كان فيه ثبوت محض، فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر، لكن هنا المدعى عليه متخوف، وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار، كما يسمع ذلك شهود الفرع، فيقول القاضي: ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة، ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة، ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه.
وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه، فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن، فهو لا يدعي شيئا ولا يُدَّعى عليه شيء، وإنما غرضه تثبيت الإقرار أو العقد، والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها، من غير وجود مدعى عليه، ومن غير مدع على أحد، لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل، فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة، فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى، وإلا امتنع من سماعها مطلقا، وعطل هذا المقصود الذي احتالوا.
قال شيخنا: وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال، وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على الحنفية، مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية والحنبلية دخلوا مع الحنفية في ذلك، وسموه الخصم المسخر، وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك، فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات،
(1)
في ط 1: (إذ)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 390).
كما ذكره من ذكره من أصحابنا، وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم، كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأصحابنا في مواضع، لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع، وكذا الحاضر في البلد في المنصوص
(1)
،
فمع عدم خصم أولى، وإنما قال: بمحضر من خصمين جاز استماع وقبول البينة من أحدهما على الآخر من اشترط حضور الخصم في الدعوى والبينة، ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة، ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبينة في غير وجه خصم ليكتب به إلى حاكم آخر.
قال: وقال أصحابنا: كتاب الحاكم كشهود الفرع، قالوا: لأن المكتوب إليه يحكم بما قام مقام غيره؛ لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام إعلام الشاهدين، فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما مقام غيره، وهو بدل عن شهود الأصل، وجعلوا كتاب القاضي كخطابه، وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحاكمين، وإلا فلو كانا في محل واحد كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب.
وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به، وأنه
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الذي ذكره المنصوص هنا من سماع الدعوى والبينة على الحاضر في البلد هو الذي صححه صاحب «المحرر» فيه، والذي قدمه المصنف في باب طريق الحكم: عدم السماع، ثم قال:«وقيل: يسمعان، ويحكم عليه، وعنه: يمتنع الحكم فقط» ، قال في «المحرر»: وهو الأصح.
والذي يظهر أن ذكر المنصوص هنا من جملة كلام الشيخ تقي الدين، لأنه في سياق كلامه، وإذا كان هو المرجح عند الشيخ تقي الدين لا يلزم أن يكون المرجح عند المصنف، فلا يعارض ما قدمه المصنف في باب طريق الحكم).
يعلم به حاكما آخر ليحكم به، كما يعلم الفروع بشهادة الأصول، وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم، وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه، ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة، كإثباتها بشهادة الفروع، وإثبات القضاة أنفع، لأنه كفى مؤنة النظر في الشهود، وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف يدفع
(1)
وإنما يخافون من خصم حادث) [الفروع 6/ 524 - 526 (11/ 266 - 269)].
- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: وإذا كان الحق مؤبدا
(2)
، كالوقف وغيره، ويخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسى شرطه أو يجحد ولا بينة ونحو ذلك، فهنا في سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق الموجود عن خصم مقدر، وهذا أحد مقصودي القضاء، فلذلك يسمع طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة
(3)
، فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة، ولا خصومة فلا قضاء، فلذلك لا تسمع البينة إلا في وجه مدعًى عليه، لتظهر الخصومة، ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب الشر ثم يقطعه، ومن قال: يسمع، فإنه يحفظ الحق الموجود، ويذر الشر المفقود.
وقال أيضًا: وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معها طلب أجل، كالإدعاء
(1)
في ط 2: (لدفع)، والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص 390).
(2)
في حاشية «النكت» : (بهامش الأصل: الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «وإذا كان الحق في يد صاحبه» وهو أحسن).
(3)
في حاشية «النكت» : (الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «فلذلك يسمع ذلك ومن قال من الفقهاء: لا يسمع كما يقوله طوائف .. الخ»).