الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لفظ
…
فالزمن بعد العصر، أو بين أذان وإقامة، والمكان بمكة بين الركن والمقام، وبالقدس عند الصخرة. وقال شيخنا: عند المنبر، كبقية البلاد) [الفروع 6/ 532 - 533 (11/ 278 - 279)].
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» ــ بعد ذكره هذه المسألة ــ: ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة: أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 22
1 - 222]
(1)
.
1483 -
لا يُحَلَّف بطلاقٍ:
- قال ابن مفلح: (ولا يحلف بطلاق، ذكره شيخنا وفاقا، وابن عبد البر إجماعا) [الفروع 6/ 533
(11/ 280)].
1484 -
إذا تعارضت البينتان:
- قال ابن مفلح: (وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة: قيمته عشرة، وبينة: عشرون، ثبت عشرة، وعنه: يسقطان لتعارضهما، وقيل: يقرع، وقيل: عشرون، وقاله شيخنا في نظيرها فيمن آجر حصة موليه، قالت بينة: بأجرة مثله، وبينة: بنصفها)[الفروع 6/ 543 (11/ 295 - 297)]
(2)
.
(1)
«اقتضاء الصراط» (2/ 820)، «الاختيارات» للبعلي (511).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (510).