الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1026 - الذي بيده عقدة النكاح:
- قال ابن القيم: (الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل: أعطاها المهر كاملًا، أو يعفون، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه، فتكون قد عفت.
قلت: ونص أحمد في رواية أخرى: أنه الأب، وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) [بدائع الفوائد 3/ 102].
- وقال ابن مفلح: (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه، ولا عفو للأب، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه، لأنه لم يكسبه إياه، وعنه: أنه الأب، قدمه ابن رزين، واختاره شيخنا، قال
(1)
: ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة) [الفروع 5/ 285 (8/ 345)]
(2)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم
(1017).
1027 -
المتعة للمطلقة:
- قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة
(3)
، واختاره شيخنا في موضع، وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن
…
وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن
(1)
في ط 2: (قيل)، والمثبت من ط 1 والمخطوط، وفي هامش ط 1:(في مخطوط الدار: وقال).
(2)
«الاختيارات» (342 - 343)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 26).
(3)
وقع في ط 2 زيادة: (أي: المتعة تجب)، وهي حاشية في المخطوط (ص: 285) ، فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف.