الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع 5/ 178 (8/ 217 - 218)]
(1)
.
962 - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع»)[الفروع 5/ 178 (8/ 218)]
(2)
.
963 - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته
(3)
، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي
(4)
) [الفروع 5/ 181 (8/ 222)].
964 - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير)[الفروع 5/ 184 (8/ 225 - 226)]
(5)
.
(1)
«الفتاوى» (32/ 35)، «الاختيارات» (295).
(2)
«الاختيارات» (296).
(3)
في ط 1: (كذمية) والمثبت من ط 2.
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (296).