الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1489 - الشهادة بالاستفاضة:
- قال ابن مفلح: (ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم، وقيل: عدلان، واختار في «المحرر» وحفيده: أو واحد يسكن إليه)[الفروع 6/ 553 (11/ 317)].
- وقال أيضا: (وفي «التعليق» وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد. وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف) [الفروع 6/ 553
(11/ 317 - 318)]
(1)
.
1490 -
الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل، كما لو أقر لفلان عندي كذا، وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان، ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود، فإنه يجوز باتفاق الأئمة) [الفروع 6/ 556
(11/ 322)]
(2)
.
1491 -
الشهادة على الخط:
1492 -
ومن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها:
- قال ابن القيم: (قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت
(1)
«الاختيارات» للبعلي (514).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (515).
وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها.
وقد نص في الشهادة أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها، ونص فيمن كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها= أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها.
فاختلف أصحابنا:
فمنهم من خَرَّج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.
ومنهم من امتنع من التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.
واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها= فإنهم لا يشهدون لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد لزوال هذا المحذور) [الطرق الحكمية 301].