الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخنا
(1)
) [الفروع 6/
142 - 143 (10/ 158 - 159)].
1215 -
إذا تاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه:
1216 -
وإذا تاب وهرب أثناء إقامة الحد:
- قال ابن القيم: (وسألت شيخنا عن ذلك، فأجاب بما مضمونه: بأن الحد مطهر، وأن التوبة مطهرة، وهما
(2)
اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة، وأبيا إلا أن يطهرا بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز:«هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه» ، ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير: بين أن يتركه، كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به:«اذهب فقد غفر الله لك» ، وبين أن يقيمه، كما أقامه على ماعز والغامدية، لما اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير به، ولذلك رددهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا، وهما يأبيان إلا إقامته عليهما.
وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول: لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط، والله أعلم) [إعلام الموقعين 2/ 98].
- وقال أيضا: (
…
وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد، وفر: ترك، ولم يتمم عليه الحد، فقيل: لأنه رجوع، وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه، كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا) [زاد المعاد 5/ 33].
(1)
في «الإنصاف» : (في ظاهر كلامه. قاله شيخنا).
(2)
أي: ماعز والغامدية.