الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1045 - دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور:
1046 -
وليس لأهل الذمة منع من أراد أن يعبد الله في البيعة أو الكنيسة:
1047 -
والسفر إلى أرض الكفار للتجارة:
1048 -
وبيعه لهم ما يعملون به كنيسة أو تمثالا:
1049 -
وفعل ما فيه تخصيص لعيد الكفار وتمييز له:
1050 -
وإذا دعاه الكفار لوليمة عيدهم:
- قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور
(1)
، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معهما، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر.
وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرًا.
ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] نقله مهنا، وقاله الآمدي، وترجمه الخلال بالكراهة، وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم، قاله شيخنا.
لا البيع لهم فيها، نقله مهنا، وحرَّمه شيخنا، وخرَّجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب، وأن مثله مهاداتهم لعيدهم، وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه.
(1)
في ط 1: (مع صورة)، والمثبت من ط 2.