الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:
- قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف
(1)
، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في «الصحيحين» ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع
(2)
، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع 6/ 296
(10/ 370 - 371)]
(3)
.
1334 -
القنفذ:
- قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا)[الفروع 6/ 296 (10/ 371)].
(1)
أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في «المحرر»: والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في «شرح المقنع»: ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام «المغني» بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغربان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غرب البين أكبر).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (464).