المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(10/ 370 - 371)](3).1334 -القنفذ: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

[سامي بن جاد الله]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌943 - معنى النكاح:

- ‌944 - حكم تزوج الفقير:

- ‌945 - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها:

- ‌946 - استحلال النظر بشهوة:

- ‌949 - حكم التلذذ بلمس الأجنبية:

- ‌90)].950 -حكم الخلوة بالمرأة لغير محرم:

- ‌952 - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه:

- ‌9 - 160 (8/ 194)].953 -حكم صلاة الضحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌954 - وحديث: «ثلاث هن علي فرائض»:

- ‌96)](1).955 -آية المواريث لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌956 - صيغة عقد النكاح:

- ‌9 (8/ 202)](1).957 -القبول والإيجاب في النكاح:

- ‌958 - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:

- ‌960 - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:

- ‌961 - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:

- ‌962 - حكم تزويج الأيامى:

- ‌963 - إذا طلق على غيره زوجته:

- ‌964 - وصي المال يزوج الصغير:

- ‌965 - حكم شهادة البينة الفاسقة:

- ‌966 - مسألة:

- ‌90 (8/ 233)].967 -الإشهاد على إذن المرأة:

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌969 - تحريم نظير المصاهرة بالرضاع:

- ‌93 - 194 (8/ 236 - 237)](1).970 -وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:

- ‌972 - الربيبة:

- ‌973 - الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع:

- ‌99 (8/ 243)].974 -نكاح الواطئ بشبهة في عدته:

- ‌975 - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:

- ‌976 - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:

- ‌977 - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين:

- ‌978 - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره:

- ‌979 - التحايل لتصحيح النكاح الفاسد:

- ‌984 - وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى:

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌987 - الشروط التي يتفقان عليها قبل العقد:

- ‌9)](3).990 -إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:

- ‌991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:

- ‌992 - من عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا:

- ‌993 - حديث «لعن الله المحلل والمحلل له»:

- ‌994 - حديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار

- ‌995 - نكاح التحليل:

- ‌996 - نكاح المتعة خير من نكاح التحليل:

- ‌997 - إذا علق النكاح بشرط:

- ‌998 - شرط نفي المهر:

- ‌17 (267 - 268)](1).1000 -شرط الخيار:

- ‌17 - 218 (8/ 268)](2).1001 -إن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه:

- ‌(1008).1002 -إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:

- ‌1004 - إذا شرطت صفة فبان أقل:

- ‌1005 - إذا عتقت الأمة وهي تحت حُرٍّ:

- ‌1).1007 -نكاح التلجئة:

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌1008 - التفريق بين عيوب الفرج وغيرها:

- ‌1).1009 -الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم:

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌1010 - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد:

- ‌ 1/ 318](1).1011 -إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

- ‌1)](1).1012 -إذا ارتد أحد الزوجين:

- ‌1013 - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:

- ‌ 1/ 360](5).1014 -النكاح ينفسخ بسباء المرأة:

- ‌باب الصداق

- ‌1015 - إذا تزوجها على خمر أو خنزير:

- ‌ 142 ـ 145 (3/ 1108 - 1114)].1019 -إذا تعذر المهر المعين:

- ‌1020 - إذا أصدق صداقا في السر وآخر في العلن:

- ‌1).1021 -وقت استحقاق مؤخر الصداق:

- ‌1023 - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

- ‌1025 - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:

- ‌1026 - الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌(1017).1027 -المتعة للمطلقة:

- ‌1)](1).1028 -مهر المكرهة على الزنا:

- ‌1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:

- ‌باب وليمة العرس

- ‌1034 - غسل اليدين قبل الأكل:

- ‌12 - 213](1).1035 -غسل اليدين بالمطعوم:

- ‌1036 - زيادة «الرحمن الرحيم» في التسمية عند الأكل:

- ‌1).1038 -التسمية على كل نوع:

- ‌ 164].1039 -القِران في الطعام:

- ‌ 158](1).1040 -تصغير اللقم في الأكل:

- ‌ 162].1041 -الأكل حتى يتخم، والإسراف فيه:

- ‌ 185 - 186](1).1042 -الإسراف:

- ‌(146، 147).1043 -الشرب والأكل قائما:

- ‌1).1044 -الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن:

- ‌1045 - دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور:

- ‌1051 - الرغائب وليلة النصف:

- ‌1052 - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار:

- ‌باب عشرة النساء

- ‌1053 - يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف:

- ‌1).1054 -حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

- ‌1).1055 -إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:

- ‌1056 - خدمة المرأة لزوجها:

- ‌1057 - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:

- ‌1).1058 -الحاكمان بين الزوجين:

- ‌باب الخلع

- ‌1059 - حكم الإجابة للخلع:

- ‌17)](1).1060 -إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له:

- ‌18)](2).1061 -الخلع فسخ بأي لفظ كان:

- ‌1)](1).1062 -إذا خالع بلا عوض أو بمحرم:

- ‌(1015).1063 -إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه:

- ‌1065 - إذا قال: «أنت طالق على ألف»:

- ‌1).1066 -إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»:

- ‌1067 - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:

- ‌1 (8/ 445)].1068 -إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌1070 - إذا أمرته أمه بالطلاق:

- ‌ 1/ 475](2).1071 -طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون:

- ‌1072 - طلاق الإغلاق:

- ‌ 1/ 231].1073 -طلاق الغضبان:

- ‌1074 - طلاق السكران:

- ‌ 13 - 14)](1).1076 -قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:

- ‌ 14)](2).1077 -إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:

- ‌ 14)](3).1078 -إذا سحره ليطلق:

- ‌1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:

- ‌ 17 - 18)](2).1080 -الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:

- ‌1 (9/ 18)].1081 -طلاق الحائض:

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌1084 - صيغة الطلاق:

- ‌1).1085 -إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:

- ‌1086 - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:

- ‌1087 - دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل:

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌1088 - مسألة:

- ‌1).1089 -الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:

- ‌13 - 414 (9/ 80 - 82)](1).1090 -مسألة:

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌1091 - قوله: «أنت طالق لأفعلن»:

- ‌1092 - الحلف بالطلاق:

- ‌1093 - إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء:

- ‌ 14/ 217].1094 -إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها:

- ‌ 128](1).1095 -إذا علق الطلاق بشرط، فظن وقوعه، فقال: اذهبي فأنت طالق:

- ‌1].1096 -إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق:

- ‌ 105)].1097 -إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت:

- ‌ 109)].1098 -العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين:

- ‌ 123)].1099 -إذا قال: أنت طالق، أو عبدي حر، إن شاء الله:

- ‌ 135)].1100 -إذا علق الطلاق بشرط أو صفة:

- ‌ 135 - 136)](1).1101 -استعمال القرعة في تعيين المرأة المطلقة:

- ‌باب الرجعة

- ‌1102 - إذا لم يرد المطلق الإصلاح:

- ‌ 151 - 152)](3).1103 -إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما:

- ‌ 155)](1).1104 -إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:

- ‌باب الإيلاء

- ‌1105 - مسألة:

- ‌باب الظهار

- ‌1106 - إذا قال لأجنبية: أنت عَلَيَّ كظهر أمي:

- ‌ 182)].1107 -إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث:

- ‌(1093).1108 -إذا أعتق ولد زنا:

- ‌ 193)](3).1110 -إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:

- ‌ 199)](4).1111 -الواجب في الإطعام:

- ‌باب اللعان

- ‌1112 - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌1113 - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول:

- ‌18 (9/ 216)](1).1114 -إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها:

- ‌1115 - يلحقه الولد بوطء شبهة:

- ‌1116 - تبعض أحكام النسب:

- ‌1).1117 -إذا لم يكن هناك فراش واستلحق ولده من الزنا:

- ‌1118 - تبعية الولد:

- ‌1).1119 -إذا تنازع أكثر من رجل في الولد:

- ‌كتاب العِدد

- ‌1120 - سن اليأس:

- ‌1121 - الحكمة من عدة الوفاة:

- ‌1122 - امرأة المفقود:

- ‌1).1123 -لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم:

- ‌1124 - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم:

- ‌1125 - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه:

- ‌1126 - عدة المختلعة ونحوها:

- ‌1).1127 -عدة الشابة إذا ارتفع حيضها:

- ‌1128 - عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات:

- ‌1 (9/ 254 - 255)](2).1130 -لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:

- ‌1131 - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:

- ‌1132 - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة:

- ‌1133 - سفر الرجل بأخت زوجته:

- ‌باب الاستبراء

- ‌1134 - استبراء الأمة البكر، والآيسة:

- ‌1136 - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء:

- ‌باب الرضاع

- ‌1137 - زمن الرضاع المحرِّم:

- ‌كتاب النفقات

- ‌1138 - ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج:

- ‌1139 - تمليك الزوج زوجته نفقتها:

- ‌1).1140 -يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف:

- ‌1141 - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه:

- ‌1142 - نفقة الحامل:

- ‌10)](2).1143 -نفقة الصغير وأجرة مرضعته:

- ‌باب نفقة القريب والرقيق والبهائم

- ‌1144 - النفقة على ذوي الأرحام:

- ‌14)](1).1145 -الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:

- ‌1146 - من أُنفق عليه بإذن حاكم:

- ‌18)](1).1147 -إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:

- ‌1 (9/ 320)](6).1148 -خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:

- ‌1149 - إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي:

- ‌باب الحضانة

- ‌1151 - الأحق بالحضانة:

- ‌1152 - الخالة والعمة:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌1153 - الدال غيره على القتل:

- ‌1).1154 -إمساك الحيات جناية:

- ‌باب شروط القود

- ‌1155 - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة:

- ‌1).1156 -إذا قتل من اعتدى على حريمه:

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌1158 - القصاص في اللطمة والضربة ونحوها:

- ‌ 12/ 175 - 176](1).1159 -كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر:

- ‌باب استيفاء القود

- ‌1160 - القود يختص بالعصبة:

- ‌1).1161 -استيفاء القود بحضرة السلطان:

- ‌1162 - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:

- ‌باب العفو عن القود

- ‌1163 - أنواع العدل:

- ‌10)](1).1164 -العفو في قتل الغيلة:

- ‌كتاب الديات

- ‌1165 - مسألة:

- ‌ 11 - 12 (9/ 430 - 431)].1166 -حمل العاقلة للدية موافق للقياس:

- ‌باب القسامة

- ‌1167 - اللَّوث:

- ‌(10/ 16)](1).1168 -القسامة في الأموال:

- ‌كتاب الحدود

- ‌1169 - العقوبات الشرعية:

- ‌10](1).1170 -إقامة الحد من غير الإمام ونائبه:

- ‌(10/ 29)](2).1171 -وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين:

- ‌(10/ 31 - 32)](2).1173 -الموالاة في الحدود:

- ‌1174 - الحكمة من شرع العقوبات:

- ‌(10/ 34)](3).1175 -اجتماع الحدود:

- ‌1 (10/ 41 - 42)](1).1176 -إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم:

- ‌باب حد الزنا

- ‌1178 - حد اللواط:

- ‌1 (10/ 54)](2).1179 -الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:

- ‌1180 - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:

- ‌(10/ 57)].1181 -الإكراه وما يباح به:

- ‌(10/ 61)](4).1182 -إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:

- ‌1183 - إذا وطئ أمة امرأته:

- ‌باب القذف

- ‌1185 - الغيرة عذر في الغيبة:

- ‌1186 - قذف الرجل لامرأته:

- ‌(10/ 78)](1).1187 -إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:

- ‌1188 - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف:

- ‌(10/ 86)](1).1189 -قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(10/ 89 - 90)](2).1190 -إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما:

- ‌باب حد المسكر

- ‌1193 - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:

- ‌ 100 (10/ 97)](2).1194 -مقدار الجلد في حد الخمر:

- ‌باب التعزير

- ‌1195 - تعزير غير المكلف على الفاحشة:

- ‌ 106 (10/ 107)](1).1196 -القصاص من غير المكلف:

- ‌ 107 (10/ 108)](2).1197 -حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»:

- ‌ 107 - 108 (10/ 109)](2).1198 -صفة ما يكون به التعزير:

- ‌1203 - التعزير بالنفي:

- ‌ 115 (10/ 119)](1).1204 -العقوبة بما لم يرد في الشرع:

- ‌ 115 - 117 (10/ 120)](1).1206 -القصاص ممن اعتدى عليه بالقول:

- ‌باب السرقة

- ‌1207 - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:

- ‌ 122 - 123 (10/ 128 - 129)](1).1208 -إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:

- ‌(112).1209 -قتل السارق في الخامسة:

- ‌1210 - مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز:

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌1211 - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:

- ‌ 142 (10/ 157 - 158)](2).1212 -إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:

- ‌ 142 (10/ 158)](3).1214 -إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:

- ‌ 142 - 143 (10/ 158 - 159)].1215 -إذا تاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه:

- ‌ 143 (10/ 159 - 160)](3).1217 -استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:

- ‌ 144 (10/ 160 - 161)].1218 -القتال دفاعا عن مال غيره:

- ‌ 147 (10/ 164)](5).1219 -المفاضلة بين الانتصار والعفو:

- ‌ 149 - 150 (10/ 167 - 168)](3).1220 -إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله:

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌1221 - ابتداء الإمام بقتال البغاة والخوارج:

- ‌ 152 - 153 (10/ 170 - 172)](1).1222 -المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل:

- ‌1223 - تفسيق البغاة:

- ‌ 157 (10/ 176)](1).1224 -قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام:

- ‌1227 - أسباب الفتن:

- ‌ 160 (10/ 181)].1228 -تكفير أهل البدع:

- ‌ 161 (10/ 182)](4).1229 -التفريق بين قتال الخوارج وأهل الردة:

- ‌ 162 - 163 (10/ 183 - 184)](2).1230 -إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:

- ‌باب حكم المرتد

- ‌1231 - بعض أسباب الردة:

- ‌ 165 (10/ 188)](1).1232 -لعن المعين:

- ‌ 1/ 285 - 292].1233 -من ولد على الفطرة ثم ارتد:

- ‌ 170 (10/ 193 - 194)](1).1234 -توبة الداعية إلى بدعته:

- ‌1235 - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم:

- ‌ 172 - 173 (10/ 200)](1).1237 -ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته:

- ‌ 175 (10/ 204 - 205)](2).1238 -التنجيم:

- ‌ 178 (10/ 208)](2).1239 -مسألة:

- ‌ 182 (10/ 213)].1240 -إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:

- ‌1241 - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:

- ‌ 183 - 184 (10/ 215 - 216)](1).1242 -الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:

- ‌ 1/ 492](1).1243 -الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم:

- ‌1246 - حكم من لم تبلغه الدعوة:

- ‌ 184 - 185 (10/ 216)](1).1247 -من تعدى بلفظه على حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌1248 - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه:

- ‌ 189 (10/ 225)](4).1249 -أنواع الجهاد:

- ‌ 189 ـ 190 (10/ 226 - 227)](4).1250 -ما لا تكفره الشهادة:

- ‌1253 - الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا الصغائر:

- ‌ 194 (10/ 233)](1).1254 -الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان:

- ‌ 195 (10/ 234 - 235)](2).1255 -الرباط أفضل من المقام بمكة:

- ‌1256 - الانغماس في العدو:

- ‌(10/ 243)](1).1257 -جهاد الدفع:

- ‌(10/ 244)](2).1258 -الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة:

- ‌(10/ 247 - 248)](2).1260 -تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره:

- ‌13 (10/ 257 - 258)](3).1261 -من قتل غيره متأولا:

- ‌16 - 217 (10/ 262 - 264)](1).1262 -التمثيل بالكفار:

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌1263 - الحرمان من السلب:

- ‌(10/ 275 - 276)](1).1264 -الأموال التي ملكها الله للعباد:

- ‌(10/ 279 - 280)](3).1265 -مصرف الخمس والفيء:

- ‌1](2).1266 -تحريق رحل الغال:

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌1267 - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:

- ‌(10/ 298)](1).1268 -حكم بيع رباع مكة:

- ‌(10/ 299 - 300)](2).1269 -أجرة رباع مكة:

- ‌(10/ 300 - 301)](1).1270 -الكلف السلطانية التي تطلب من البلدان:

- ‌باب الأمان

- ‌1271 - إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة:

- ‌باب الهدنة

- ‌1272 - عقد الهدنة الجائز:

- ‌(10/ 312)](2).1275 -رد عوض المرأة:

- ‌(10/ 314 - 315)](5).1276 -شراء المعاهدين من سابيهم:

- ‌(10/ 316)].1277 -نقض العهد:

- ‌(10/ 316 - 317)](1).1279 -إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم:

- ‌باب عقد الذمة

- ‌1282 - الجزية:

- ‌ 1/ 22 - 23](2).1283 -من تؤخذ منه الجزية:

- ‌(10/ 319 - 320)](1).1285 -تحمل المسلم الجزية عن الكافر:

- ‌ 1/ 89].1286 -انتقال الكتابي أو المجوسي إلى غير دينه:

- ‌(10/ 320 - 321)].1288 -ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:

- ‌1290 - تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب للمصلحة:

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌1291 - تمييز قبور أهل الذمة:

- ‌(10/ 333)](1).1293 -لباس أهل الذمة:

- ‌ 193 - 194](1).1294 -منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره:

- ‌(10/ 334)](3).1295 -عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وتهنئتهم:

- ‌(10/ 334)](1).1296 -الدعاء للشخص بالبقاء:

- ‌(10/ 334)](2).1297 -تحية الذمي بـ: كيف أنت، وكيف أصبحت، ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 336)](3).1298 -رد تحية الذمي:

- ‌1300 - قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس:

- ‌1].1301 -الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة:

- ‌1306 - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي:

- ‌(10/ 340)](2).1307 -منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان:

- ‌ 1/ 210](3).1308 -منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام:

- ‌(10/ 341)](1).1309 -حدود الحجاز:

- ‌(10/ 342)](2).1310 -تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:

- ‌(1205).1311 -أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب:

- ‌1312 - لا شيء على الذمي غير الجزية:

- ‌(10/ 346 - 347)].1313 -حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس:

- ‌(10/ 347)](2).1314 -مصرف المال الذي جهل ربه:

- ‌(10/ 347 - 348)].1316 -إذا أبى الذمي الصغار:

- ‌(10/ 352)](1).1318 -إذا لعن النصراني المسلم:

- ‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

- ‌(10/ 357)](3).1322 -إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط:

- ‌باب الفيء

- ‌1323 - ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما:

- ‌(10/ 359)](1).1324 -لا حق للرافضة في الفيء:

- ‌(10/ 359)](2).1325 -مصرف الفيء:

- ‌1326 - ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة:

- ‌1 (10/ 360)](1).1327 -إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق:

- ‌(10/ 362 - 363)].1329 -إذا اختان عمال بيت المال أو قبلوا الهدية والرشوة:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1331 - الطيبات إنما تحل للمسلم:

- ‌(10/ 367)](3).1332 -السنور الأهلي:

- ‌1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:

- ‌(10/ 370 - 371)](3).1334 -القنفذ:

- ‌1335 - الخشاف (الخفاش):

- ‌(10/ 371)].1336 -ما يستخبثه العرب:

- ‌(10/ 372)](3).1337 -المتولد من مأكول وغيره:

- ‌(10/ 372)](1).1338 -لبن الفرس التي أحبلها حمار:

- ‌1339 - الغراب:

- ‌(10/ 375 - 376)].1340 -من اضطر إلى أكل المحرم:

- ‌(10/ 380)](3).1341 -مسألة:

- ‌(10/ 380 - 381)].1342 -حكم المسألة في حق المضطر:

- ‌(10/ 381)](1).1343 -بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له:

- ‌1344 - القدر الواجب في الضيافة:

- ‌(10/ 386 - 387)](4).1345 -من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي:

- ‌باب الذكاة

- ‌1347 - إذا لم يقصد الذابح الأكل:

- ‌10 (10/ 389 - 390)](1).1349 -إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء:

- ‌1350 - ما أصابه سبب الموت فذكاه:

- ‌14 - 315 (10/ 396 - 397)](1).1351 -حكم إحسان الذبحة والقتلة:

- ‌17 - 318 (10/ 400 - 401)](2).1352 -حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:

- ‌1353 - الذبح عند القبر:

- ‌19 - 320 (10/ 403 - 404)](1).1354 -الذبيح هو إسماعيل عليه السلام:

- ‌1 (10/ 405)](3).1355 -حكم الصيد بالرمي:

- ‌كتاب الأيمان

- ‌1356 - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة:

- ‌(10/ 434)](1).1357 -اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم:

- ‌(10/ 436)](2).1358 -ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة:

- ‌ 108 - 109](1).1359 -قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا:

- ‌(10/ 437)](1).1360 -حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 438)](1).1364 -إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك:

- ‌1 (10/ 439 - 440)].1365 -إبرار المقسم على معين:

- ‌14).1366 -إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه:

- ‌1367 - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن:

- ‌(10/ 446)].1369 -كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق:

- ‌1370 - عدم اعتبار قصد الاستثناء:

- ‌(10/ 448 - 449)](1).1373 -لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:

- ‌(171).1374 -الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما:

- ‌1).1375 -اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة:

- ‌(10/ 451 - 452)](2).1377 -معنى قولهم: هذا في ذمة فلان:

- ‌1378 - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر:

- ‌(10/ 455)](1).1379 -إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره:

- ‌(10/ 455)].1380 -إذا حلف على يمين ثم نسيها:

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌1381 - حكم المعاريض:

- ‌ 1/ 43 - 44](1).1382 -إذا حلف ليتزوجن على امرأته:

- ‌(11/ 25)](3).1383 -إذا نذر أن يهب له:

- ‌1384 - الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني:

- ‌1 (11/ 45 - 46)](1).1385 -الزيارة ليست سكنى:

- ‌(11/ 53)](3).1386 -إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا:

- ‌1387 - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل:

- ‌باب النذر والوعد والعهد

- ‌1389 - حكم النذر:

- ‌(10/ 66)](2).1390 -قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:

- ‌1391 - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما:

- ‌(11/ 68)].1392 -إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا:

- ‌1394 - إذا نذر الصدقة بماله:

- ‌(11/ 71 - 72)].1395 -مصرف مال الصدقة المنذورة:

- ‌(11/ 73)](1).1396 -إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان:

- ‌1 - 402 (11/ 76)](2).1397 -إذا نذر ذبح ولده أو نفسه:

- ‌1398 - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:

- ‌(11/ 78)](1).1399 -إذا نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(11/ 78)](3).1401 -فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:

- ‌(11/ 79)](1).1402 -إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل:

- ‌1403 - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه:

- ‌11 (11/ 88)](1).1404 -إذا نذر الطواف على أربع:

- ‌14 (11/ 91)](2).1405 -الوفاء بالوعد:

- ‌كتاب القضاء

- ‌1406 - حكم تولي القضاء:

- ‌17 (11/ 97)](1).1407 -ما يستفيده القاضي بولايته:

- ‌(11/ 100)](2).1408 -يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة:

- ‌1409 - الحكم والفتيا بالهوى:

- ‌(11/ 107)](1).1411 -اشتراط الورع في القاضي:

- ‌(11/ 107)](3).1412 -أركان الولاية:

- ‌(11/ 107)](1).1414 -الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة:

- ‌(11/ 109 - 110)](1).1416 -الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:

- ‌(11/ 112)](3).1417 -لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:

- ‌1418 - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء:

- ‌(11/ 114)].1419 -رد المفتي للفتيا:

- ‌(11/ 119 - 120)].1420 -عزل القاضي:

- ‌(11/ 123 - 124)](1).1422 -إذا حكَّم الخصمان بينهما من يصلح له:

- ‌باب أدب القاضي

- ‌1425 - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:

- ‌1426 - إذن الحاكم:

- ‌(11/ 147)](3).1427 -فعل الحاكم حكم:

- ‌(11/ 149 - 150)](1).1429 -نقض حكم الحاكم غير الصالح:

- ‌(11/ 154 - 155)](3).1430 -الشهادة قبل حضور الخصم:

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌1431 - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد:

- ‌(11/ 164 - 165)](2).1435 -اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي:

- ‌1436 - تحرير الدعوى:

- ‌(11/ 167 - 170)](3).1438 -لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»:

- ‌(11/ 175)](1).1439 -تسمية البينة:

- ‌(11/ 180)].1440 -الناس كلهم عدول إلا العدول:

- ‌1].1441 -الجرح بالاستفاضة:

- ‌(11/ 185 - 186)](1).1444 -تحليف المدعى عليه:

- ‌1445 - الحكم بالنكول:

- ‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث:

- ‌(11/ 195 - 197)](1).1453 -الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان:

- ‌(11/ 207 - 208)].1454 -إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم:

- ‌1456 - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله:

- ‌(11/ 215)](1).1457 -إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته:

- ‌(11/ 218)](3).1458 -الحكم بالشاهد واليمين:

- ‌1459 - الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب:

- ‌1460 - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال:

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌1461 - قبول كتاب القاضي إلى القاضي:

- ‌(11/ 228 - 229)](2).1462 -تعيين القاضي الكاتبَ:

- ‌(11/ 229)].1463 -من عرف خطه عمل به:

- ‌(11/ 230)](1).1465 -إن سأل مع الإشهاد الكتابة:

- ‌باب القسمة

- ‌1466 - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع:

- ‌(11/ 237)](1).1467 -إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر:

- ‌(11/ 237 - 238)](2).1468 -قسمة الوقف:

- ‌(11/ 241 - 242)](1).1469 -قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين:

- ‌11 (11/ 244 - 246)](1).1470 -أجرة القاسم ونحوه:

- ‌13 (11/ 249)](4).1471 -لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء:

- ‌14 (11/ 250)](2).1472 -رجوع المستحق من الشريكين على شريكه:

- ‌15 (11/ 251 - 252)].1473 -إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما:

- ‌باب الدعاوى

- ‌1474 - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:

- ‌19 (11/ 257)].1476 -إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:

- ‌19 (11/ 258)].1477 -سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين:

- ‌1479 - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين:

- ‌1].1480 -دعوى الاستيلاد:

- ‌1481 - تغليظ اليمين:

- ‌1).1482 -مكان تغليظ اليمين في القدس:

- ‌1 - 222](1).1483 -لا يُحَلَّف بطلاقٍ:

- ‌(11/ 280)].1484 -إذا تعارضت البينتان:

- ‌كتاب الشهادات

- ‌1485 - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:

- ‌(11/ 309)](1).1486 -أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:

- ‌(11/ 309)](2).1487 -كتم الشهادة:

- ‌1488 - أداء الشهادة قبل طلبها:

- ‌1489 - الشهادة بالاستفاضة:

- ‌(11/ 317 - 318)](1).1490 -الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل:

- ‌(11/ 322)](2).1491 -الشهادة على الخط:

- ‌باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها

- ‌1493 - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل:

- ‌1494 - رد الشهادة بكذبة:

- ‌1495 - رد شهادة القاذف:

- ‌1496 - التفريق بين شهادة القاذف وخبره:

- ‌1].1497 -توبة القاذف:

- ‌1498 - توبة الفاسق والمبتدع:

- ‌1499 - حد العدل:

- ‌(11/ 335)].1500 -حد الكبيرة:

- ‌(11/ 336)](1).1501 -من الكبائر:

- ‌(1539).1502 -خبر المبتدع:

- ‌(11/ 339 - 340)](1).1503 -من أتى فرعا مختلفا فيه:

- ‌(11/ 343)](2).1504 -شارب النبيذ:

- ‌1).1505 -تتبع رخص العلماء:

- ‌1 - 262 (3/ 103)](1).1506 -الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه:

- ‌1).1507 -التمذهب بمذهب من المذاهب:

- ‌1 - 572 (11/ 345 - 346)](4).1508 -اللهو:

- ‌1509 - اللعب بالشطرنج:

- ‌1510 - شهادة القاسم:

- ‌ 112)].1511 -شهادة الكافر:

- ‌1 - 282](1).1512 -استحلاف من قبلت شهادته للضرورة:

- ‌1513 - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها:

- ‌1514 - شهادة الأصم:

- ‌1515 - شهادة الأعمى:

- ‌1 - 292](1).1516 -شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:

- ‌(11/ 360)].1518 -الحسد:

- ‌(11/ 362 - 363)](2).1519 -شهادة وإقرار الصبي:

- ‌1520 - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا:

- ‌1521 - شهادة العدو والصديق:

- ‌1522 - شهادة البدوي على القروي:

- ‌1).1523 -شهادة المبتدع:

- ‌1).1524 -شهادة العبد:

- ‌1525 - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع:

- ‌10].1526 -إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:

- ‌باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة

- ‌1527 - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين:

- ‌1528 - ما يقبل في الأموال ونحوها:

- ‌(1459).1529 -إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود:

- ‌1530 - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

- ‌(1459).1531 -أجرة القابلة ونحوها:

- ‌(11/ 379)](2).1532 -صيغة أداء الشهادة:

- ‌11 - 313](1).1533 -استصحاب الحال في الحكم:

- ‌باب الشهادة على الشهادةوالرجوع عن الشهادة

- ‌1534 - الحكم بالشهادة على الشهادة:

- ‌1535 - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع:

- ‌1536 - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد:

- ‌1537 - كيفية أداء الفرع للشهادة:

- ‌1538 - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل:

- ‌1539 - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم:

- ‌1540 - إذا رجع شهود المال:

- ‌1541 - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد:

- ‌1542 - إذا رجع شهود الطلاق:

- ‌(11/ 389 - 390)](1).1543 -إذا رجع شهود التزكية:

- ‌1544 - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم:

- ‌1545 - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأوّلة:

- ‌1 (11/ 393)](1).1547 -تأديب شاهد الزور:

- ‌1).1548 -الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة:

- ‌كتاب الإقرار

- ‌1549 - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين:

- ‌1550 - من يملك الإقرار:

- ‌1551 - إقرار التلجئة:

- ‌1).1552 -الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار:

- ‌11)].1553 -إقرار الصبي:

- ‌1554 - إقرار الأب على ابنه المأذون له:

- ‌1555 - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره:

- ‌1556 - الإقرار للوارث:

- ‌1557 - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:

- ‌(11/ 399)](1).1559 -إذا أقر لامرأته بالصداق:

- ‌1560 - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها:

- ‌1561 - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي:

- ‌1562 - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث:

- ‌1563 - إذا أقر في مرض موته بوارث:

- ‌1].1564 -إذا أقر العبد بقود النفس:

- ‌1565 - إقرار العبد بالجناية على الأموال:

- ‌1566 - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال:

- ‌1).1568 -إذا أقر لعبد غيره بمال:

- ‌1570 - إذا أقر لبهيمة غيره:

- ‌1571 - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا:

- ‌1572 - إذا قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها:

- ‌1].1573 -إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا:

- ‌1574 - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح:

- ‌1575 - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان:

- ‌15 (11/ 417)].1576 -إذا أقر الرجل بالنكاح:

- ‌1577 - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته:

- ‌1578 - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها:

- ‌15 - 616 (11/ 418 - 419)].1579 -مسألة:

- ‌1580 - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار:

- ‌1).1581 -إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به:

- ‌1582 - مسألة:

- ‌1).1583 -المقر به يرث المقر:

- ‌10].1584 -من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث:

- ‌17 (11/ 420 - 421)].1585 -إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر:

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌1586 - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار:

- ‌1587 - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها:

- ‌15 - 417].1588 -إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز:

- ‌1589 - إذا قال: أنا مقر:

- ‌19](1).1591 -إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة:

- ‌19](1).1592 -إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي:

- ‌1593 - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه:

- ‌1594 - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر:

- ‌1).1595 -إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:

- ‌1596 - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف:

- ‌1597 - الصلات في الإقرار:

- ‌1](1).1598 -مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة:

- ‌(11/ 431)].1599 -إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:

- ‌1600 - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت:

- ‌1601 - لا إقرار مع استدراك متصل:

- ‌(11/ 441)].1602 -من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح:

- ‌1603 - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة:

- ‌1](1).1604 -إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا:

- ‌1605 - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف:

- ‌1606 - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو:

- ‌1607 - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه:

- ‌1608 - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه:

- ‌1609 - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:

- ‌1610 - الاستثناء:

- ‌1611 - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما:

- ‌1612 - إذا تعقب الاستثناء اسما:

- ‌1613 - الاستثناء من الإثبات:

- ‌1614 - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول:

- ‌14 - 315)].1615 -الاستثناء من غير الجنس:

- ‌1616 - السكوت قبل الاستنثاء:

- ‌(1597).1618 -دعاوى لا تنقض الإقرار:

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌1619 - إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا:

- ‌1620 - إذا قال: له علي شيء، وأبى أن يفسره:

- ‌1621 - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:

- ‌1622 - مسألة:

- ‌1623 - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:

- ‌1624 - إذا قال: له علي كذا كذا درهما:

- ‌1625 - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم:

- ‌1626 - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك:

- ‌1627 - إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة:

- ‌1628 - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط:

- ‌1629 - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين:

- ‌1630 - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة:

- ‌1631 - إذا قال: له علي درهم فوق درهم:

- ‌1632 - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:

- ‌1633 - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان:

- ‌1634 - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه:

- ‌1635 - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌(10/ 370 - 371)](3).1334 -القنفذ:

‌1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:

- قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف

(1)

، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.

وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في «الصحيحين» ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع

(2)

، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع 6/ 296 ‌

(10/ 370 - 371)]

(3)

.

1334 -

القنفذ:

- قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا)[الفروع 6/ 296 (10/ 371)].

(1)

أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.

(2)

قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في «المحرر»: والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في «شرح المقنع»: ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام «المغني» بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغربان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غرب البين أكبر).

(3)

«الاختيارات» للبعلي (464).

ص: 970