الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلام المخلوقين، وهو مخلوقٌ، وكلام الله غير مخلوقٍ، وأمَّا كلمته: فما تكلم به، وهو شرعه وإباحته وإذنه في ذلك) [تنقيح التحقيق 4/ 336].
- وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ينعقد بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان، وأن مثله كل عقد، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود) [الفروع 5/ 16
9 (8/ 202)]
(1)
.
957 -
القبول والإيجاب في النكاح:
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر أبو الخطاب أن تقدم القبول على الإيجاب لا يضر في النكاح، مثل أن يقول: تزوجت، فيقول: زوجتك، صرح به في مسألة النكاح الموقوف، قال: وكذا ذكر أبو حفص العكبري ــ يعني في كتاب «الخلاف» له بين مالك وأحمد -.
وقال أيضا: واشترط تقدم الإيجاب على القبول فيما إذا كان أحد المتعاقدين موجبا والآخر قابلا، سواء أوجب في امرأة أو امرأتين، فأما إن كان كل منهما موجبا قابلا، مثل مسألة الشغار ــ إذا صححناه
(2)
ــ إذا قال أحدهما: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فقد أتى بالقبول بصيغة المضارع المقترن بـ «أن» ، وقد ذكر هذا القاضي وغيره.
وإن تقدم لفظ القبول فيهما بأن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي= فهذا قد ذكره الإمام أحمد، لكن
(1)
«الفتاوى» (20/ 433 - 434؛ 29/ 448)، «الاختيارات» (293).
(2)
قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي قاله الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر»: إذا صححناه مع تسمية الصداق) ا. هـ.
كلامه محتمل للخطبة والعقد، فقياس قولنا: أن لا يصح هنا، حتى يقول ذلك: قد زوجتك، ثم يقول الأول: قبلت، لأنه جعل القبول أصلا والإيجاب تبعا، وجعل الإيجاب بلفظة المضارعة المستقبلة، ومن جوَّز تقدم القبول على الإيجاب صحَّحه) [النكت على المحرر 1/ 256 - 257].
- وقال أيضًا: (قال القاضي: قد علق القول في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم، فقالوا: زوج فلانًا، فقال: فقد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قد قبلت= هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم.
قال: وظاهر هذا: أنه حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد. قال: وهذا محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه، ثم أخبر بذلك فأمضاه.
وقال أبو بكر في كتاب «المقنع» : مسألة أبي طالب متوجهة على قولين: أحدهما: لا يجوز باتفاق الولي والزوج والشهود في مجلس واحد، قال: وعلى ظاهر مسألة أبي طالب: يجوز، وبالأول أقول.
وقال ابن عقيل: وهذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح، وشيخنا
(1)
حمل المسألة على أنه وكل ذلك في قبوله، ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل، والرواية ظاهرة، ولا يترك ظاهرها بغير دلالة من كلامه فيها، لا في غيرها، لأنا لو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية لم يبق لنا في المذهب روايتان
(2)
!
(1)
هو القاضي أبو يعلى، والكلام متصل لابن عقيل.
(2)
قال ابن مفلح في «الفروع» (4/ 340): (قال ابن عقيل: هذا دأب شيخنا أن يحمل النادر من كلام أحمد رضي الله عنه على أظهره، ويصرفه عن ظاهره، والواجب أن يقال: كل لفظ رواية ونصحح الصحيح. قال الأزجي: ينبغي أن يعول في المذهب على هذا، لئلا يصير المذهب رواية واحدة) ا. هـ.
قال الشيخ تقي الدين: قد أحسن ابن عقيل، وهو طريقة أبي بكر، فإن هذا ليس تراخيًا للقبول عن المجلس، وإنما هو تراخ للإجازة، والعقد انعقد بقوله: زوجت فلانًا، فيكون قد تولى واحد طرفي العقد، وإن كان في أحدهما فضوليًا، لا سيما إن جعل قول أولئك له: زوج فلانًا، قبولًا منهم متقدمًا، هم فيه فضوليون.
قال: ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرًا اعتبر قبوله، وإن كان غائبًا جاز تراخي القبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قد قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي، وفي ولاية القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته، وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة.
وقال أيضًا: مسألة أبي طالب وكلام أبي بكر، فيما إذا لم يكن الزوج حاضرًا في مجلس الإيجاب، وهذا أحسن، أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك، وكذلك قال في «المجرد» . انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 258 - 259]
(1)
.
- وقال أيضا: (وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» في تتمة رواية أبي طالب المذكورة، فقال: قد قبلت، صح إذا حضره شاهدان.
قال الشيخ تقي الدين: وهو يقتضي أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده يفتقر إلى شاهدين كأصله، وهو مستقيم حسن، لأن العقد إنما يتم بهما، بخلاف الإذن للولي، فإنه شرط العقد لإتمام العقد، والشهادة معتبرة في نفس النكاح، لا في شروطه) [النكت على المحرر 1/ 259]
(2)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (21/ 139 - 140؛ 13/ 411).
(2)
«الاختيارات» (293 - 294).