الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التعزير
1195 - تعزير غير المكلف على الفاحشة:
- قال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي»: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع) [الفروع 6/
106 (10/ 107)]
(1)
.
1196 -
القصاص من غير المكلف:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: القصاص موافق لأصول الشريعة، واحتج بثبوته في الأموال، وبوجوب دية الخطأ، وبقتال البغاة المغفور لهم.
قال: فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع عدم التكليف، فإنه من العدل، وحرم الله تعالى الظلم على نفسه، وجعله محرما بين عباده.
كذا قال، وبتقديره فإنما يدل في الآدميين) [الفروع 6/
107 (10/ 108)]
(2)
.
1197 -
حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» :
- قال ابن مفلح: (وعنه: الكل بعشر فأقل، نقله ابن منصور وغيره،
(1)
«منهاج السنة» (6/ 50).
(2)
«جامع المسائل» (3/ 237).