الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 555 (9/ 259)].
1132 - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة:
- قال ابن مفلح: (وإن شاء
(1)
إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور لزمها، ذكره القاضي وغيره، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق، وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها، وقال شيخنا: إن شاء وأنفق عليها فله ذلك) [الفروع 5/ 558 (9/ 264)]
(2)
.
1133 - سفر الرجل بأخت زوجته:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها.
قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل، لأن إقرارهم يقدح فيهم) [الفروع 5/ 558 (9/ 265)].
(1)
أي: زوج البائن.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (406)، وانظر:«مختصر الفتاوى» (449).