الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1387 - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل:
1388 -
والخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال:«لا تقسم» ، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر.
وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع 6/ 390 (11/ 60 - 61)]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (387، 390).