الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
984 - وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى:
985 -
ونكاح الأخت في عدة أختها:
986 -
وإذا اختار أربعا من الثمان اللائي أسلمن معه:
- قال ابن القيم: (وإذا تزوج أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما= لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها؛ لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى.
وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن، فأسلمن معه، فاختار أربعا وفارق البواقي= لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات
…
وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة؛ لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، قال ذلك أصحابنا قياسا على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة، وذلك لحديث زرارة بن أوفى: ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون جامعا ماءه في رحم أختين، فلا يجوز، كجمع العقد وأولى.
وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات، وهو قول الجمهور
…
فإن قلتم: هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من أربع.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له،
ولا إجماع لا تجوز مخالفته.
وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة، فسألت شيخنا عنه، فقال لي: الظاهر أنه أراد عدة الرجعية، وههنا يتحقق الإجماع، وأما البائن فأين الإجماع فيها
…
الخ) [أحكام أهل الذمة 388 - 390].