الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكفر كحلفه بالله ليوقعنه.
وذكر أن: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها.
وذكر أنه إن حلف به نحو: «الطلاق لي لازم» ونوى النذر كَفَّر عند الإمام أحمد) [الفروع 6/ 340 - 34
1 (10/ 438)]
(1)
.
1364 -
إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك:
- قال ابن مفلح: (ومن حلف بأحدها
(2)
فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة الوجهان.
قال شيخنا: كذا: أنا معك، ينوي في يمينه) [الفروع 6/ 34
1 (10/ 439 - 440)].
1365 -
إبرار المقسم على معين:
- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم، في الأصح، كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على
(1)
انظر: «الفتاوى» (33/ 45 - 46، 58 - 59، 68 - 69، 131 - 144، 215 - 225)، «الاختيارات» للبعلي (473).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: أحد الأيمان الخمسة، وهي: العتق والطلاق والظهار والنذر واليمين بالله تعالى، قال في «المحرر»: وحلف بيمين من هذه الخمسة، فقال له آخر: يميني في يمينك، أو: أنا على مثل يمينك، يريد التزام مثل يمينه، لزمه ذلك، إلا في اليمين بالله تعالى، فعلى وجهين).