الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
1527 - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين:
- قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال= رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد)[الفروع 6/ 588 (11/ 369)].
- وقال أيضا: (وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 314].
- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله: «رأيته يذكر الإسلام» تنبيها بلا يمين.
وقد قال
(1)
: اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 315 (3/ 159)]
(2)
.
(1)
في «الاختيارات» : (وقد يقال) وهو الصواب.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (159).