الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله شيخنا) [الفروع 6/ 275
(10/ 341)]
(1)
.
1309 -
حدود الحجاز:
- قال ابن مفلح: (ويمنعون مقام الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها، وقال شيخنا: منه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام، كمعان) [الفروع 6/ 276
(10/ 342)]
(2)
.
1310 -
تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:
- قال ابن مفلح: (قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجا، أو قال: حج المشاهد، عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين)[الفروع 6/ 276 (10/ 342)]
(3)
.
وانظر: ما تقدم برقم
(1205).
1311 -
أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها، على الخلاف)[الفروع 6/ 279 (10/ 346)]
(4)
.
(1)
«مختصر الفتاوى المصرية» (517).
(2)
«الفتاوى» (28/ 630 - 631).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (440).
(4)
انظر: «الفتاوى» (28/ 276، 563).