الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق»، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع 5/ 220 (8/ 270 - 271)]
(1)
.
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم
(1008).
1002 -
إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:
1003 -
وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:
- قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع]
(2)
فالمهر على الغار) [الفروع 5/ 224 (8/ 276)]
(3)
.
1004 - إذا شرطت صفة فبان أقل:
- قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان
(4)
أقل، فلا فسخ إلا شرط
(1)
«الفتاوى» (29/ 175؛ 32/ 172)، «الاختيارات» (315).
(2)
ليست في ط 2، واستدركت من ط 1.
(3)
«الاختيارات» (322).
(4)
في ط 1: (فبانت)، والمثبت من ط 2.