الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ومن هذا الباب: «من غشنا فليس منا» ، و «من حمل علينا السلاح فليس منا» ) [الفروع 6/ 564
(11/ 336)]
(1)
.
1501 -
من الكبائر:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته.
قال: ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا، أو لغير القبلة، أو بعد الوقت، أو بلا قراءة، أنه كبيرة) [الفروع 6/ 565 (11/ 337)]
(2)
.
وانظر: ما يأتي برقم
(1539).
1502 -
خبر المبتدع:
- قال ابن مفلح: (وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات
(3)
: الثالثة إن كانت مفسقة قبل، وإن كانت مكفرة رد، وسبقت المسألة في البغاة، واختار شيخنا: لا يفسق أحد، وقاله القاضي في «شرح الخرقي» في المقلد كالفروع؛ لأن التفرقة بينهما ليست من أئمة الإسلام، ولا تصح، وإن نهى
(1)
انظر: «الفتاوى» (7/ 36؛ 11/ 650 - 657).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (517 - 518).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (المبتدع غير الداعية، هو الذي لم يدع إلى بدعته، اختار أبو الخطاب القبول، واختار القاضي وغيره عدمه، وأما الداعية فلا تقبل روايته عند جمهور العلماء منهم الشافعية، وجزم به القاضي وأبو الخطاب وغيرهما، وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي، قال ذلك المصنف في «أصوله»).