الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1609 - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين أو شيئين أو سكتين ونحوه فيلزمه ألفان، وقد تقدم» .
لأن تغاير الصفات دليل على تغاير الموصوفات، كمن قال: قبضت ألفا يوم السبت، وألفا يوم الأحد، بخلاف تعدد الإشهاد، وإن قيد أحد الإقرارين بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد، فيكون ألفا واحدًا مع اليمين، ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه، ولا جمع في الأفعال.
قال الشيخ تقي الدين: كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الإخبار كله من الشهادة ونحوها كالإقرار، بخلاف الإنشاءات، كتقرير الطلاق، وكذلك صرح القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع، فإن ما وقع مرة لا يقع ثانية، بخلاف ما أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية) [النكت على المحرر: 2/ 453 - 454 (3/ 299 - 300)].
1610 - الاستثناء:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
(1)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى، وتمام كلامه: (ومن أقر لرجل بألف في وقتين لزمه ألف واحد إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد
…
).
(2)
أي: صاحب «المحرر» .