الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدعاوى
1474 - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:
1475 -
وإذا تنازع صانعان في آلة دكانهما:
- قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر ــ ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا ــ في قُماش البيت
(1)
، فما صلح للرجل فهو له
(2)
، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.
وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.
وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.
قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع 6/ 5
19 (11/ 257)].
1476 -
إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:
- قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها
(3)
، وقيل: يقتسمانها كناكل
(1)
أي: متاع البيت، كما في «المطلع» (281).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في «المغني»).
(3)
في ط 2 والنسخة الخطية (ص 389): (عليهما)، والمثبت من ط 1.