الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1057 - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:
- قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة ــ قيل: توطأ، وقيل: مميزة ــ في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة)[الفروع 5/ 229 - 230 (8/ 399)] (
1).
1058 -
الحاكمان بين الزوجين:
- قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا)[الفروع 5/ 342 (8/ 415)]
(2)
.
(1)
«الفتاوى» (32/ 269 - 270)، «الاختيارات» (356).
(2)
انظر: «الفتاوى» (32/ 25 - 26؛ 35/ 386)، «الاختيارات» للبعلي (356).