الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1146 - من أُنفق عليه بإذن حاكم:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع 5/ 599 (9/ 3
18)]
(1)
.
1147 -
إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:
- قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا
(2)
زوج ثان
(3)
، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها
(4)
مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب» : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء
(5)
، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع 5/ 600 - 60
1 (9/ 320)]
(6)
.
1148 -
خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:
- قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى
(1)
انظر: «الفتاوى» (34/ 93 - 94).
(2)
كذا في ط 1 وط 2، وفي «حاشية ابن قندس على الفروع»:(حتى مع رضاع).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ).
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: وفوق أجرة المثل).
(5)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه).
(6)
انظر: «الاختيارات» (412 - 413).