الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي «عيون المسائل» و «الانتصار» قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع 6/ 306 (10/ 382 - 383)]
(1)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (807).
1344 - القدر الواجب في الضيافة:
- قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم، وفي «الواضح»: ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه فيه وجه كأدمه
(2)
، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق
(3)
) [الفروع 6/ 308
(10/ 386 - 387)]
(4)
.
1345 -
من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي:
1346 -
وما ذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ:
- قال ابن مفلح: (ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ذكره شيخنا)[الفروع 6/ 308 (10/ 387)]
(5)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (29/ 191) ، «الاختيارات» للبعلي (465).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قوله: «ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه وجه كذمة» كذا في النسخ، وكتب على حاشية نسخة: صوابه: «كأدمه»، والمراد أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي).
(3)
في ط 1: (رفيق)، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 359).
(4)
«الفتاوى» (35/ 350) ، «الاختيارات» للبعلي (467).
(5)
«الفتاوى» (32/ 212)، «الاختيارات» للبعلي (467).