الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهدنة
1272 - عقد الهدنة الجائز:
1273 -
وإذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان:
1274 -
وإذا قال: نقركم ما أقركم الله:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة
(1)
…
وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان= لم يصح، في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضا، وأن معناه: ما شئنا، وصحتها مطلقة، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة «هـ» إلا بسبب) [الفروع 6/ 253
(10/ 312)]
(2)
.
1275 -
رد عوض المرأة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (5/ 212): (يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضا جائزا) ا. هـ.
وقال في موضع آخر (4/ 212): (قوله «وإن هادنهم مطلقا لم يصح» هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح، وتكون جائزة، ويعمل بالمصلحة. لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة).
(2)
انظر: «الفتاوى» (29/ 140 - 141) ، «الجواب الصحيح» (1/ 175 - 177)، «الاختيارات» للبعلي (455).