الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيره في مسألة ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر، وفي اللزوم
(1)
طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو
(2)
خلاف الإجماع
(3)
، قاله شيخنا.
وقال: جوازه فيه ما فيه.
قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.
وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
وقال أيضا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه) [الفروع 6/ 57
1 - 572 (11/ 345 - 346)]
(4)
.
1508 -
اللهو:
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل لهو يلهو
(1)
في ط 2 (وفي لزوم)، والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص 397).
(2)
في ط 1: (وهذا)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 397).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة، فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع، وهذا القول الذي يلزم منه خلاف الإجماع هو أحد الوجهين).
(4)
«جامع المسائل» (4/ 319 - 320) ، «مختصر الفتاوى المصرية» (555)، «الاختيارات» للبعلي (482).
به فهو باطل، إلا رمية بقوس، وتأديب فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق» يدخل في معنى الثلاثة ما كان من جنسهن.
فإن ملاعبة السرية كملاعبة المرأة سواء.
وأما تأديب الفرس: فقريب منه تأديب البعير؛ لأن كلاهما يشتركان في الإيجاف والسباق، ولهذا أسهم للبعير في إحدى الروايتين إذا كان للقتال لا للحمولة فقط، كما كانت زمن بدر.
فأما تأديب الحمولة من البغال والحمير والإبل: فهل لها نصيب من تأديب الموجفة في القتال؟
وكذلك رميه بقوسه: في معناه عمله برمحه وسيفه، فإنه صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة في المسجد يوم العيد على اللعب بالحراب، وقد قال الإمام أحمد في العمل بالرمح والقوس: إنه أفضل من الصلاة في الثغر، وأما في غير الثغر فسوى بينهما، ولأنه سبحانه وتعالى قال:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] يتناول كلما يستطاع من القوة، فيدخل فيه ما يرمى به، وما يضرب به، وما يطعن به، سواء كان المرمي به سهمًا أو حربة، وسواء كان السهم منفردًا أو جاريًا في مجرى، وسواء كان يؤثر باليد أو بالرجل الذي يسمى الجرخ.
وكذلك المضروب به يدخل فيه ما يقتل بحده كالسيف والخنجر والسكين، وما يقتل بثقله كاللت، وما يقتل بهما كالدبوس، فأما قوله صلى الله عليه وسلم :«ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» فقد أراد به القوة الكاملة، وهذا كثيرًا ما يكون لحصر الكمال لا لحصر أصل الاسم، كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ