الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب وليمة العرس
1034 - غسل اليدين قبل الأكل:
- قال ابن مفلح: (يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وعنه: يكره، اختاره القاضي كذا ذكره السامري وغيره .... قال الشيخ تقي الدين: من كرهه قال: هذا من فعل اليهود، فيكره التشبه بهم) [الآداب الشرعية 3/ 2
12 - 213]
(1)
.
1035 -
غسل اليدين بالمطعوم:
- قال ابن مفلح: (قال في «المغني» : واستدل الخطابي على ذلك بحديث الملح، والملح طعام ففي معناه ما أشبهه.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا من أبي محمد يقتضي جواز غسلها بالمطعوم، وهذا خلاف المشهور. ويأتي كلامه على هذه المسألة) [الآداب الشرعية 3/ 155].
- ثم قال: (قال الشيخ تقي الدين: يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات، بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس والأنجاس، فنهي عنه كما نهي عن إزالة النجاسة بها، والملح ليست قوتا وإنما يصلح بها القوت، نعم ينهى في الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن، فعلى هذا لا يستنجي بالنخالة وإن غسل يده بها، فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال القوت، مثل الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو
(1)
«الفتاوى» (22/ 319)، وانظر:«الاختيارات» لابن عبد الهادي (88).
ذلك، فينبغي أن يرخص فيه كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة، إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان.
وبهذا قد يجاب عن الملح أنها استعملت لأجل الحاجة، وعلى هذا فقد يستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع الإدام فوقها كما ذكره الشيخ عبد القادر.
ودليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وأخذ اللقمة الساقطة، وإماطة الأذى عنها، كل ذلك كيلا يضيع شيء من القوت، والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه، وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل الشيطان.
وسُئلت عن مثل هذه، وهو غسل الأيدي بالمسك، فقلت: إنه إسراف، بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة فإنه يسير لحاجة، وهذا كثير لغير حاجة، فاستعمال الطيب في غير التطيب وغير حاجة كاستعمال القوت في غير التقوت وغير حاجة، وحديث البقرة:«إنا لم نخلق للركوب» يستأنس به في مثل هذا.
ويستدل على ما فعله أحمد من مسح اليد عند كل لقمة بأن وضع اليد في الطعام يخلط أجزاء من الريق في الطعام، فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التنفس في الإناء، لكن يسوغ فيه لمشقة المسح عند كل لقمة، فمن يحشم المسح، فذلك حسن منه، انتهى كلامه.
وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره غسل اليد بطيب ولو كثر لغير حاجة، ويتوجه تحريم الاغتسال بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية 3/ 201].