الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للخبر
(1)
، ومراده عند شيخنا: إلا في محرم لحق الله) [الفروع 6/
107 - 108 (10/ 109)]
(2)
.
1198 -
صفة ما يكون به التعزير:
1199 -
ومن أصر على الخلوة بالأجنبية ولم يتب:
1200 -
ومن اتخذ الطواف بالصخرة دينا:
1201 -
ومن قال: انذروا لي لتقضى حاجتكم:
1202 -
ومن تكرر شربه للخمر ولم ينته بدون القتل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: بما يردعه، كعزل متول، وأنه لا يتقدر، لكن ما فيه مقدر لا يبلغه، فلا يقطع بسرقة دون نصاب، ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه، وأنه رواية، واختيار طائفة من أصحابه، وقد يقال بقتله للحاجة، وأنه يقتل مبتدع داعية، وذكره وجها «و: م»، ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش في الدعاة من الجهمية.
وقال في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينا، وفي قول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم، أو استعينوا بي: إن أصر ولم يتب قتل، ومن تكرر شربه ما لم ينته بدونه، للأخبار فيه) [الفروع 6/ 109 (10/ 111)]
(3)
.
(1)
أي: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» .
(2)
«الفتاوى» (28/ 348).
(3)
«الفتاوى» (11/ 546؛ 28/ 343 - 349)، «الاختيارات» للبعلي (432 - 433).