الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستبراء
1134 - استبراء الأمة البكر، والآيسة:
1135 -
ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:
- قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر)[زاد المعاد 5/ 717].
- وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في «الإرشاد» ، واختاره في «الهدي» ، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي «الترغيب» وجه: لا يلزم في إرث.
وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق
(1)
لم يطأ أو استبرأ
(2)
) [الفروع 5/ 561 (9/ 268 - 269)]
(3)
.
(1)
قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل 168/أ): (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ).
(2)
أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.
(3)
«الفتاوى» (19/ 255؛ 34/ 70)، «الاختيارات» للبعلي (407).