الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1597 - الصلات في الإقرار:
- قال ابن مفلح: (واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به، كما يصح أن يرفع البعض إذا لم يتناقض اللفظ، كما في قول صاحب الشريعة، وقال: لأنه رفع ما ثبت بقوله على وجه لا يفضي إلى التناقض، فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الضابط يعم صورًا كثيرة، لكن قد ينازع في قوله: له علي.
وقال: لو قال: إلى سنة، أو ألف طرية، فذكره القاضي محل وفاق محتجا به، وكذلك لو قال: ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار.
وقال الشيخ تقي الدين: وكأن الضابط أن الصلات المغيرة قدرًا، أو وصفا، تقبل بلا تردد، فأما الصلات المسقطة فهي محل وفاق) [النكت على المحرر: 2/ 430 - 43
1]
(1)
.
1598 -
مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل) [الفروع 6/ 624
(11/ 431)].
1599 -
إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: إذا قلنا بظاهر المذهب، وأنه ليس بمقر بل منكر
(2)
، فهل يحلف على بقاء الاستحقاق، أو
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (532).
(2)
قال في «المحرر» : (وإذا قال: كان له علي كذا وقضيته فهو منكر، والقول قوله مع يمينه، نص عليه في رواية ابن منصور وغيره
…
الخ).