الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشروط
(1)
ردها منسوخ، أما رده نفسه
(2)
فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ
(3)
، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان
(4)
، ولم يستدل بشيء) [الفروع 6/ 255 - 256
(10/ 314 - 315)]
(5)
.
1276 -
شراء المعاهدين من سابيهم:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم «و: هـ» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع 6/ 256
(10/ 316)].
1277 -
نقض العهد:
1278 -
وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:
- قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت
(1)
في ط 1: (الشروط)، والمثبت من ط 2.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
(3)
في ط 1: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط 2.
(4)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء»).
(5)
«مختصر الفتاوى المصرية» (540 - 541).
قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين؟ والله أعلم) [زاد المعاد 3/ 138].
- وقال أيضا: (
…
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد= جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، ويغنم أموالهم، إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم، مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين) [زاد المعاد 3/ 309].
- وقال ابن مفلح: (قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهم؟ فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم وما لهم، كسائر الكفار، لأنه لا ذمة لهم ولا عهد، لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق، وما فيه غضاضة علينا، والإعانة على ذلك، ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك، بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام، ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام، منها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار، ونواب التتر الذين
(1)
يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر.
قال: ونصارى ملطية وأرض المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن، ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد، جاز لأهل مصر
(1)
في ط 2: (الذي)، والمثبت من ط 1.