الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، انغلق عليه قصده وإرادته.
قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصبر، بحيث لا يجد مخلصا.
قال شيخنا: ويدخل في ذلك: طلاق المكره، والمجنون، ومن زال بسكر، أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال
…
الخ) [زاد المعاد 5/ 214 - 215].
- وقال أيضا: (وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون.
قال شيخنا: وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق، لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله) [مدارج السالكين
1/ 231].
1073 -
طلاق الغضبان:
- قال ابن القيم: (وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ الغضب إلى ثلاثة أقسام:
قسم يزيل العقل، كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب.
وقسم يكون في مبادئه، بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق.
وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت
والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد) [إعلام الموقعين 4/ 50]
(1)
.
- وقال ابن مفلح: (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه، خلافا لبعض الشافعية، حكاه ابن عقيل كغيره، ونائم وزائل العقل
(2)
، ولو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع، نص عليه، قال الشيخ: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المُبَرْسَمُ ومن به نِشَافٌ فلا يقع، وفي «الروضة» أن المُبَرْسَمَ والموَسْوَسَ إن عقل الطلاق لزمه.
ويدخل في كلامهم من غضب حتى أُغمي عليه أو غُشي عليه
(3)
، قال شيخنا: بلا ريب، ذكر أنه طلق أم لا.
ويقع من غيره في ظاهر كلامهم .... وعند شيخنا: إن غيره ولم يزل عقله لم يقع، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه، لأن ضررها يزول بالكفارة، وهذا إتلاف) [الفروع 5/ 364 - 365 (9/ 9 - 10)]
(4)
.
(1)
انظر: «زاد المعاد» (5/ 215).
(2)
لابن قندس تعليق على هذا الموضع في «حاشيته على الفروع» .
(3)
أي: أن طلاقه لا يقع، كما يفهم من «الإنصاف» (8/ 432).
(4)
انظر: «الفتاوى» (33/ 109).