الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته، اختاره الأكثر، وقيل: وصلاح عمله مدة، قيل: قبل توبته، وقيل: قبل القدرة، وقيل: قبل إقامته
(1)
.
وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا، واختار شيخنا: ولو في الحد لا يُكَمَّل
(2)
، وأن هربه فيه توبة له) [الفروع 6/
143 (10/ 159 - 160)]
(3)
.
1217 -
استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:
- قال ابن مفلح: (وفي «عيون المسائل» في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر، كالقتل وغيره من الحدود. وفي «المبهج» احتمال يسقط حد زنا ذمي، ويستوفى حد قذف، قاله شيخنا) [الفروع 6/
144 (10/ 160 - 161)].
1218 -
القتال دفاعا عن مال غيره:
- قال ابن مفلح: (ويلزمه
(4)
عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب «الرعاية»: مع ظن سلامة الدافع.
(1)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته، فهل محل التوبة يكون قبل ثبوت الحد، أو قبل القدرة، أو قبل إقامته؟
…
الخ).
(2)
في «الإنصاف» للمرداوي: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: تقبل ولو في الحد .. ).
(3)
انظر: «الفتاوى» (16/ 31 - 32؛ 34/ 179 - 180؛ 35/ 110)، «الاختيارات» (427 - 428).
(4)
أي: القتال.