الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ
…
هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لعبد مرَّةً
…
بلغَا
(1)
من العلياءِ كلَّ مكانِ
(2)
قال: وعلى الرسول
(3)
أن يحرضهم على الجهاد، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) [الفروع 6/
189 ـ 190 (10/ 226 - 227)]
(4)
.
1250 -
ما لا تكفره الشهادة:
1251 -
والحقوق التي لا يسقطها الحج:
1252 -
وحكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات:
- قال ابن مفلح: (وتكفِّر الشهادة غير الدَّين، قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتلٍ وظلمٍ، وزكاةٍ وحجٍّ أخرهما.
وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج «ع» ) [الفروع 6/ 194 (10/ 233)].
(1)
في «ديوان المتنبي» : (فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مِرَّةٍ بلغت
…
)، وكذا في «منهاج السنة» (7/ 174).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (وتكملته:
ولربَّما طعَنَ الفتى أقرانَه
…
بالرأي قبل تطاعنِ الفرسانِ)
(3)
في ط 1: (الأمير)، والمثبت من ط 2.
(4)
«منهاج السنة» (8/ 63 - 64، 390)، «الاختيارات» للبعلي (449).