الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1496 - التفريق بين شهادة القاذف وخبره:
- قال ابن مفلح: (قال القاضي في «العدة» : فأما أبو بكرة ومن جُلد معه فلا يرد خبرهم، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد، ولأن نقصان العدد من معنى وجهة غيره، فلا يكون سببا في رد شهادته. انتهى كلامه.
ويوجه بأنه أحد نوعي القذف، فاستوت فيه الشهادة والرواية في القبول كالنوع الآخر، فإن القاذف في الشتم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى يتوب، وحكي هذا عن الشافعي.
قال الشيخ تقي الدين ــ عقيب كلام القاضي المذكور ــ: مضمون هذا الكلام: أنه يقبل خبره وشهادته، وهو خلاف المشهور، والمحفوظ عن عمر في قوله لأبي بكرة: تب، أقبل شهادتك، ولكن الناس قبلوا رواية أبي بكرة، فيجوز أن ترد شهادته كما لو جلد، ويقبل خبره كالمتأول في شرب النبيذ ونحو ذلك، ولأن الخبر لا يرد بالتهمة التي ترد بها الشهادة، من قرابة أو صداقة أو عداوة أو نحو ذلك، أو لاشتراك المخبر والمخبر فيه بخلاف الشهادة. انتهى) [النكت على المحرر: 2/ 250 - 25
1].
1497 -
توبة القاذف:
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: ويتوجه أن يحمل قوله
(1)
: «إذا أكذب نفسه» على الشهادة بالقذف، كقضية أبي بكرة) [النكت على المحرر: 2/ 255].
(1)
أي: الإمام أحمد.
- وقال أيضا: (ثم إن القاضي ذكر بعد ذلك المسألة بخلاف ذلك، وقال: إن شهادته تقبل بمجرد التوبة، لأنا قد حكمنا بصحة التوبة في الباطن فلم نعتبر في قبول الشهادة إصلاح العمل كالتوبة عن الردة.
وقال الشيخ تقي الدين ــ عند قوله: «إن القاذف تقبل شهادته إذا تاب» ــ: معناه: التوبة الصحيحة التي يعلم صحتها، وذلك لا يكون إلا بعد سنة، وصلاح العمل المذكور في القرآن إنما هو لتصحيح التوبة، وسقوط العقوبة لا يستلزم قبول الشهادة، فإن العقوبة تسقط بالشهادات، وبالدخول في أوائل الخير، وعلى هذا فلا فرق بين التوبة من الردة وغيرها.
وقوله ــ يعني القاضي ــ: «قد حكمت بصحة التوبة في الباطن» فيه نظر، ونصوص أحمد تخالف ذلك، فإنه إن أراد أنه هو الذي حكم بذلك فقد يصدق، وأما نحن فلم نحكم بصحتها في الباطن.
قال القاضي: ولأن القذف على ضربين: قذف بلفظ الشتم ــ كقوله: زنيت وأنت زان ــ، وقذف بلفظ الشهادة المردودة، ثم إذا كان بلفظ الشهادة المردودة قبلت شهادته بمجرد التوبة، كما دل عليه حديث عمر، فكذلك إذا كان بلفظ الشتم.
قال: ولأنه يقبل خبره بمجرد التوبة، ولا يعتبر فيه صلاح العمل، كذلك في باب الشهادة.
واستشهد بآية الفرقان والبقرة، وفي كلاهما نظر، قاله الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر: 2/ 256 (3/ 96)].