الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو حسن واضح، لم أجد في المذهب ما يخالفه صريحا) [النكت على المحرر: 2/ 470 - 475].
1621 - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل» . لأنه صحيح، لإطلاق «شيء» عليه حقيقة وعرفا، فقبل، كتفسيره بمال كثير.
وقال الشيخ تقي الدين: في الشفعة نظر، فإنها ليست مالا، بدليل أنها لا تورث ولا يصالح عليها بمال، فهي كحد القذف. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 475].
1622 - مسألة:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «وعنه: إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا» .
قال الشيخ تقي الدين: قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم.
وقد تقدم في الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الرواية، لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت، وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له لم يدع عليهم، ولا يخفى ضعف ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 476 - 477].
1623 - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي مال، قبل تفسيره بأقل متمول، والأشبه: وبأم ولد، وكذا: له علي مال عظيم، أو كثير، أو خطير، أو جليل،
(1)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
(2)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
ونحوه، ويحتمل أن يزيد شيئا، أو يبين وجه الكثرة، ويتوجه: العرف، وإن لم ينضبط، كيسير اللقطة والدم الفاحش، قال شيخنا: عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته) [الفروع 6/ 636 (11/ 450 - 451)]
(1)
.
- وقال أيضا: (قوله
(2)
: «وإذا قال: له عليَّ مال عظيم أو خطير أو جليل، فهو كقوله: مال، يقبل تفسيره بأقل متمول» .
وبهذا قال الشافعي وبعض المالكية، لأنه لا حد لذلك في شرع ولا لغة ولا عرف، والناس يختلفون في ذلك، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم بالنسبة إلى ما دونه.
ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل، وإلا فلا.
وهذا ــ والله أعلم ــ معنى قول ابن عبد القوي: ولو قيل: يعتبر بالنسبة إليه في نفسه لم يبعد.
قال في «الرعاية» : ويحتمل أن يلزمه ذكر وجه العظم، أو يزيد على أقل ما يتمول شيئا لتظهر فائدته.
وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يرجع في هذا إلى العرف في حق القائل، فإن هذا يختلف باختلاف القائلين، وكذلك في الأيمان والنذور، وليس لهذا اللفظ حد في اللغة ولا في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، فإذا ما يجوز أن يسمى عظيما في عرفه قبل منه، وإلا فلا، ومعلوم أن المالك ونحوه
(1)
«منهاج السنة» (4/ 83 - 84).
(2)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.