الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع 5/ 367 - 368 (9/
13 - 14)]
(1)
.
1076 -
قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:
- قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر، قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم) [الفروع 5/ 367 - 368 (9/
14)]
(2)
.
1077 -
إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:
- قال ابن مفلح: (ومن أكره عليه ظلمًا ــ وعنه: من سلطان ــ بإيلامه بضربه أو حبسه، والأصح: أو لولده، ويتوجه: أو والده ونحوه، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدها قادر يظن إيقاعه، فطلق تبعًا لقوله، وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره ــ بلا تهديد ــ في نفسه أو أهله أو ماله= لم يقع) [الفروع 5/ 368 (9/
14)]
(3)
.
1078 -
إذا سحره ليطلق:
- قال ابن مفلح: (وإن سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا)[الفروع 5/ 368 (9/ 15)]
(4)
.
(1)
«الفتاوى» (14/ 115 - 117؛ 33/ 102)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (365).
(2)
«الفتاوى» (11/ 11)، «الاختيارات» (365).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (366).
وقال البعلي: (وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقيق تهديده ليس بجيد، بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها، وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره) ا. هـ.
(4)
«الاختيارات» (366).