الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1256 - الانغماس في العدو:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة) [الفروع 6/ 202
(10/ 243)]
(1)
.
1257 -
جهاد الدفع:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتر دمشق) [الفروع 6/ 202
(10/ 244)]
(2)
.
1258 -
الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة:
1259 -
وحكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين:
- قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في «المحرر»: وقوته بهم وبالعدو، وفي «الواضح» روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي «البلغة»: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم
(1)
انظر: «جامع المسائل» (5/ 311 - 312، 324 - 329)، «مختصر الفتاوى المصرية» (508).
(2)
انظر: «الفتاوى» (28/ 358 - 359)، «جامع المسائل» (5/ 323 - 324)، «الاختيارات» للبعلي (449).