الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1350 - ما أصابه سبب الموت فذكاه:
- قال ابن مفلح: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها، وقال شيخنا: وقيل: تزيد على حركة المذبوح= حل، قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه، وقيل: أو لا، ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب، وعنه: لدون أكثر يوم، لم يحل، وعنه: حل مذكى قبل موته، ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 3
14 - 315 (10/ 396 - 397)]
(1)
.
1351 -
حكم إحسان الذبحة والقتلة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله عليه السلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»: في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم. هذا كلامه) [الفروع 6/ 3
17 - 318 (10/ 400 - 401)]
(2)
.
1352 -
حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:
- قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم
(3)
مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع 6/ 319 (10/ 403)]
(4)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (35/ 234 - 235).
(2)
انظر: «الفتاوى» (10/ 514)، «الاختيارات» للبعلي (469).
(3)
أي: لأهل الكتاب.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (470)، وانظر:«الفتاوى» (25/ 326)، «اقتضاء الصراط» (1/ 256).